الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

86

تحرير المجلة ( ط . ج )

الفصل الثالث في المطلّقة ( 113 ) لا يقع الطلاق إلّا بالزوجة الدائمة الطاهرة من الحيض والنفاس ، إلّا إذا كانت غير مدخول بها أو حاملا إذا اجتمع الحيض والحمل ، وإلّا من الغائب الذي لا يعلم حيضها حين الطلاق مع علمه بانتقالها من طهر المواقعة أو سافر في طهر لم يواقعها فيه ، ومثله المحبوس ، وأن يطلّقها في طهر لم يواقعها فيه . ويسقط طبعا هذا الشرط في الصغيرة واليائسة والحامل . أمّا المسترابة - وهي : التي واقعها فلم تحض في ذلك الشهر فاسترابت بالحمل - فلا يجوز طلاقها إلّا بعد التربّص ثلاثة أشهر ، فإن ظهر الحمل في أثنائها طلّقها ، وإلّا طلّقها بعد الثلاث . ( 114 ) يشترط تعيين المطلّقة . فلو قال : إحدى زوجاتي طالق ، لغى . وكذا لو قال : زوجتي سلمى طالق ، وعنده زوجتان بذلك الاسم ، أو قال : إحداكنّ طالق .